الشيخ الطوسي
528
الخلاف
قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف . وروى مالك عن نافع عن ابن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الليل ؟ فقال عليه السلام : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " ( 1 ) . وروي عن ابن عمر من غير طريق مالك أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " ( 2 ) . وظاهر هذين الخبرين يدل على أن ما زاد على مثنى مثنى لا يجوز . وروت عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة ( 3 ) . مسألة 268 : نوافل شهر رمضان تصلى منفردا ، والجماعة فيها بدعة . وقال الشافعي : صلاة المنفرد أحب إلي منه ( 4 ) . وشنع ابن داود ( 5 ) على الشافعي في هذه المسألة فقال : خالف فيها السنة والإجماع . واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على قولين :
--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 29 ، وصحيح مسلم 1 : 516 حديث 145 ، وموطأ مالك 1 : 123 الحديث 13 ، والسنن الكبرى 2 : 486 ، ومسند أحمد 2 : 5 و 9 و 10 باختلاف يسير . ( 2 ) موطأ مالك 1 : 119 الحديث 7 ، وسنن الترمذي 2 : 491 حديث 597 ، والسنن الكبرى 2 : 487 ، ومسند أحمد 2 : 26 . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 2 : 486 من حديث طويل . ( 4 ) المجموع 4 : 5 . ( 5 ) مشترك بين عدة لا يمكن تمييزهم والظاهر أنه سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس ، أبو أيوب البغدادي ، روى عن الشافعي وسمع إسماعيل بن جعفر وعنه أحمد بن حنبل توفي سنة 219 وقيل 220 . طبقات الشافعية الكبرى 1 : 263 ، وشذرات الذهب 2 : 45 .